السيد محمد صادق الروحاني

226

فقه الصادق ( ع )

ولم يزل التحريم ، ويرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ، ولو اعترفت المرأة بعد اللعان

--> ( 1 ) الوسائل باب 6 من كتاب اللعان حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 6 من كتاب اللعان حديث 5 .